السيد الخوئي

194

كتاب الصوم

وإن كان الأحوط الحاق قضائه به أيضا بل الحاق مطلق الواجب بل المندوب أيضا وأما لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بطهرها في الليل حتى دخل النهار فصومها صحيح ( 1 ) واجبا كان أو ندبا على الأقوى مسألة 49 : يشترط في صحة صوم المستحاضة - على الأحوط - الأغسال النهارية التي للصلاة دون ما لا يكون لها ( 2 ) فلو

--> ( 1 ) الوسائل باب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 .